ابن أبي جمهور الأحسائي
151
عوالي اللئالي
( 107 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه " ( 1 ) . ( 108 ) وقال صلى الله عليه وآله : " بادروا الصبح بالوتر " ( 109 ) وقال عليه السلام في حق المدينة : " لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد الا كنت له شفيعا يوم القيامة " ( 2 ) . ( 110 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " ( 3 ) . ( 111 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله : " إذا ودع أحدا ، قال : استودع الله دينك وأمانتك ، وخواتيم عملك " ( 4 ) . ( 112 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من حلف وقال : إن شاء الله ، فقد استثنى " ( 5 ) . ( 113 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يحل للرجل أن يعطي العطية ، أو يهب هبة ، فيرجع فيها ، الا الوالد فيما يعطي ولده ( 6 ) مثل الذي يعطي عطية ، ثم يرجع فيها ،
--> ( 1 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 88 وزاد بعد كلمة ( أبيه ) ( بعد أن يولى ) . ( 2 ) وهذا يدل على فضل المدينة ، واستحباب توطنها ، وان النبي صلى الله عليه وآله يحب أهل ذلك ، ويخصهم بالشفاعة ( معه ) . ( 3 ) وفيه دلالة على أنه إذا كان دون قلتين ، يحمل الخبث ، بطريق مفهوم المخالفة وهي معمول بها ههنا بلا خلاف ، والا لم يكن للتعليق فائدة ( معه ) . ( 4 ) وهذا يدل على استحباب توديع المسافر ، واستحباب هذه الكلمات عند وداعه ( معه ) . ( 5 ) الاستثناء في اليمين يوجب حلها ، وعدم لزوم الحنث لها ( معه ) . ( 6 ) رواه ابن ماجة في سننه ج 2 كتاب الهبات ( باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ) حديث 2377 .